اختصاصات عمل و مهام المفوض القضائي

تعريف مؤسسة المفوض القضائي

مؤسسة المفوض القضائي هي مهنة حرة مستقلة مساعدة للقضاء، وقد أوكل المشرع المغربي في المادة 15 من القانون 81_03 مجموعة من الاختصاصات ، تتلخص أساسا في القيام بعمليات التبليغ والتنفيذ وكذالك إجراء المعاينات ، ويعتبر المفوض القضائي فاعلا أساسيا في منظومة العدالة من خلال المهام والاختصاصات الموكولة له ، ومساهمته الفعالة في عقلنة الزمن القضائي ،كما أن مجال تدخل المفوض القضائي لم يعد مقتصرا على الاجراءات القضائية فقط بل امتد إلى مجال تحصيل الديون العمومية ،وذلك بموجب القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية و الاتفاقيات المبرمة بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من جهة والادارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك و الخزينة العامة للمملكة بالاضافة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى، وذلك نظرا للكفاءاة والتجربة التي يتمتع بها المفوض القضائي في إنجاز وتصريف الاجراءات والتنزيل السليم للقواعد المسطرية .

993 535 667 212+

اتصلو بنا من أجل معالجة القضايا القانونية الخاصة بكم

المهام

المعاينة وإتباث الحال

هو إجراء يقوم به المفوض القضائي بناءا على الفقرة 15 من القانون 81 – 03 ويهدف بالاساس إلى إتبات واقعة معينة في لحضة معينة يمكن أن يشكل دليل مستقبلي على وقوع الواقعة موضوع المعاينة ،بحيث يقوم المفوض القضائي بوصف دقيق لما عاينه أو سمعه بكل تجرد دون إبداء الرأي وتضمينه في المحضر المنجز لهذه الغاية ، كما يمكن للمفوض القضائي بتعزيز محضره بصور فوتوغرافية ، وقد تكون المعاينة بناءا على أمر قضائي أو طلب مباشر ممن يعنيه الامر ، وقد تكون المعاينة مرفوقة بإستجواب حيث يتلقى المفوض القضائي تصريحات و يدونها في محضره.

  • معاينة وضعيات عقار (شقة / ضيعة /عمارة….).
  • معاينة وضعية منقول ) سيارة / الآلات / سلع / تجهيزات).
  • معاينة اجتماع أو جمع عام (شركة / جمعية /سانديك /تعاونية).
  • معاينة على الوسائط الالكترونية ( المواقع الالكترونية /اليوتوب  / منشورات على الفايسبوك انستغرام / رسائل على تطبيقات  الواتساب المسنجر /و البريد الالكتروني…).
  • معاينة فرز قرعة أو مسابقة.
  • معاينة المنع من الدخول لمقر العمل.
  • وغيرها من المعاينات.

التبليغات

نظم المشرع المغربي التبليغ في الفصول 37,38,39 من قانون للمسطرة المدنية ،و يمكن تعريفه بأنه الوسيلة التي من خلالها يتم إعلام الشخص بما يتخد ضده من إجراءات، وذلك ضمانا لمبدأ الحق في الدفاع، بحيث لايجوز اتخاد أي إجراء في مواجهة شخص معين دون علمه وإعطاءه الفرصة للرد والدفاع عن نفسه.

  • تبليغ استدعاءات التقاضي.
  • تبليغ الأحكام والقرارات القضائية.
  • تبليغ الأوامر القضائية.
  • تبليغ الإنذارات بالأداء.
  • تبليغ الإنذارات بالالتحاق بالعمل.
  • تبليغات الإشعارات.
  • تبليغ الجواب على الإنذارات.
  • تبليغ استدعاءات مفتش الشغل.
  • تبليغ استدعاءات الجموع العامة، والاجتماعات وغيرها من التبليغات.

التنفيذ

نظم المشرع المغربي قواعد التنفيذ الجبري ،في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية (الفصل 428 و مايليه ) ،ويمكن تعريفه وهو إقتضاء حق لشخص بذمة شخص أخر بموجب سند تنفيذي، و يمكن اللجوء لمساطر التنفيذ الجبري إذا امتنع المنفذ عليه التنفيذ وذلك بالحجز على أموال المنفذ عليه سواء كانت مادية أو منقولة أو حصص أو أسهم شركات او سندات مالية او عقارات او حقوق عينية ، وتتجلى أهمية التنفيذ فكونه الاساس الذي يعطي للعدالة مفهومها الحقيقي، فالحكم بدون تنفيذ ،يعتبر عديم الجدوى و يجرد القضاء من قيمته و فعاليته.

  • تنفيذ الأوامر بالأداء.
  • تنفيذ العروض العينية.
  • تنفيذ الحجوزات التحفظية على المنقولات, السيارات, الأصول التجارية، العقارات وغيرها من الأوامر الرئاسية.
  • تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والإدارية و والأسرية  والتعويضات مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون.
  • تنفيذ الحجوزات التنفيذية.
  • تنفيذ البيع بالمزاد العلني للمنقولات عند الاقتضاء.
  • تنفيذ الإحكام الأجنبية المذيلة بالصيغة التنفيذية و السندات التنفيذية الأخرى.
Call Now Button